كما سمعت بالمساكين، ويحتمل الصبر إلى القدرة على الفداء أو الاصلاح مع المالك، ولعل المتجه في صورة جناية المحرم في الحرم التي يجتمع فيها على الجاني القيمة والفداء تعين الأولى للمالك والفداء لله تعالى، كما أن المتجه فيما لو اجتمع دال ومباشر تعين فداء المباشر للمالك، وغيره لله تعالى، وإذا تعدد مباشرون فالمالك شريك المساكين كما صرح به بعضهم، ويحتمل أن يكون له واحد منها والباقي للمساكين، والمراد من ذلك كله نفي ما سمعته من المسالك مما لا ينبغي التزامه من مثل الفاضلين وإن كان الأقوى خلاف ما ذكراه لعموم ما دل على ضمان الأموال بالمثل أو القيمة، وظهور الكتاب والسنة في كون الفداء المزبور إنما هو من جهة الاحرام والحرم، خصوصا بملاحظة قوله تعالى (هديا بالغ الكعبة) ونحوه مما أمر فيه بالصدقة به على المساكين ونحو ذلك، فتبقى حينئذ جهة المالية على حالها في الاقتضاء كما وكيفا، ولا يلحقها شئ من حكم الاحرام والحرم، والله العالم.
(وإن لم يكن) الصيد (مملوكا تصدق به) بعد ذبحه إن كان حيوانا بلا خلاف ولا إشكال، قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة (1): (إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ الضبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصد بمثل ثمنه) وقال الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي (2): (إن قتل المحرم حمامة من حمام الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به) إلى غير ذلك مما تقدم، نعم تضمن بعض (3) النصوص إطعام حمام الحرم في بعض أفراد الجزاء، والأحوط ما عن العلامة وغيره من أن مستحق هذه الصدقة فقراء الحرم ومساكينه، كما أن الأحوط اعتبار الايمان