نسكه فهو عدو له من هذه الجهة، وإن كان منعه لافراط في المحبة) وإن كان ما ذكره أخيرا لا يخلو من نظر، وستسمع إنشاء الله تمام الكلام في الاحصار.
وكيف كان فالحصر والصد يشتركان في ثبوت أصل التحلل عند المنع من إكمال النسك في الجملة، ويفترقان في أمور تعرفهما في تضاعيف الباب إنشاء الله وإن قيل هنا إن جملتها ستة: عموم تحلل المصدود بمحلله لكل ما حرم عليه بالاحرام حتى النساء، بخلاف المحصر الذي يحل له ما عدا النساء المتوقف حلهن له على طوافهن، والاجماع على اشتراط الهدي في المحصور بخلاف المصدود، فإن فيه خلافا، وتعين مكان ذبح هدي المحصور بمكة في إحرام العمرة وبمنى في إحرام الحج، بخلاف المصدود الذي يذبح حيث وجد المانع، وافتقار المحصور إلى الحلق أو التقصير مع الهدي بخلاف المصدود، فإن فيه قولين، وتعين تحلل المصدود بمحلله في مكانه بخلاف المحصور الذي هو بالمواعدة التي قد تتخلف، وكون فائدة الشرط في عقد الاحرام للمحصور تعين تعجيل التحلل بخلاف المصدود الذي فيه ما تقدم من الخلاف في أنه هل يفيد سقوط الهدي أو كون التحلل عزيمة لا رخصة أو مجرد التعبد، لكن من المعلوم أن اختلاف هذه الأحكام مع وقوع كل واحد من السببين منفردا عن الآخر، أما إذا اجتمعا على المكلف بأن مرض وصده العدو ففي المسالك (في ترجيح أيهما أو التخيير بينهما فيأخذ حكم ما اختاره أو الأخذ بالأخف فالأخف من أحكامهما أوجه أجودها الأخير، لصدق اسم كل واحد عند الأخذ بحكمه، ولا فرق في ذلك بن عروضهما دفعة أو متعاقبين إذا كان قبل الشروع في حكم السابق، فلو عرض الصد بعد بعث المحصر أو الاحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر احتمل ترجيح السابق، وهو خيرة الدروس، وبقاء التخيير لصدق الاسم قبل التحلل) قلت: لا يخلو القول بترجيح السابق مطلقا أو على الوجه الذي