(إذا واقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل) ونحوه حسنه (1) أيضا، ومرسل الصدوق (2) عن الصادق عليه السلام (إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للاحرام وقبل أن تلبي فلا شئ عليك، وإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة وليس عليك الحج من قابل، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك) إلى غير ذلك من النصوص التي إطلاقها كالفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمنقطع والحرة والأمة كما صرح به غير واحد لصدق الزوجة والأل والامرأة، لقوله تعالى (3) (إلا على أزواجهم) وإن كان ربما يحتمل اختصاص الدائمة لدعوى الانصراف وأصلي الصحة والبراءة إلا أن الأصح ما عرفته.
بل يقتضي أيضا ما صرح به المصنف وغيره ممن تأخر عنه بل ومن تقدمه كالمحكي عن المبسوط وابن إدريس من عدم الفرق بين القبل والدبر كما في غير المقام مما جعل فيه العنوان الجماع والآتيان والمواقعة والوطئ والدخول ونحو ذلك مما لا ريب في صدقه بكل منهما، فإن الدبر أحد المأتيين، خلافا للمحكي عن بعض الأصحاب وإن كنا لم نعرفه، وإنما أرسله الشيخ في محكي الخلاف من اختصاص الحكم بالقبل محتجا له بأصل البراءة المقطوع بما سمعت