مكتفيا بذكر الصدقة المزبورة بالحكم بالكراهة، خلافا لمن عرفت فأوجبوا الفداء له، بل عن الشيخ في الخلاف ما سمعته من الاجماع على ذلك، وفيه ما عرفته سابقا في الصيد الذي أم الحرم وإن كان في البريد، نعم لا تعرض في المتن وغيره لغير الجناية المزبورة، ولعله لعدم النص وأصالة البراءة المقتضية لعدم ترتب الكفارة في غير ذلك وإن قلنا بحرمة الجناية، إذ لا تلازم بينها وبين لزوم الكفارة، اللهم إلا أن يقال باستفادة معاملته معاملة صيد الحرم ولو استحبابا من فحوى الصحيح والخبر المزبورين، خصوصا بعد التسامح في أدلة السنن، هذا.
وقد عرفت أن البريد المزبور خارج الحرم يحيط به من كل جانب، والحرم في داخله، وفي المسالك (أنه بريد في بريد، فيكون مكسرا ستة عشر فرسخا، لأن البريد أربعة فراسخ فإذا ضربت في أربعة بلغت ذلك وإلا فالواحد إذا ضرب في مثله لا يتعدد، ومعنى الاصطياد بين البريد والحرم الاصطياد في منتهى البريد وغايته وطرف الحرم، وإلا فلا واسطة بين البريد والحرم حتى يتعلق به حكم، ففي العبارة حينئذ تجوز) قلت: قد صرح غيره أيضا بأن الحرم بريد في بريد، قال في المنتهى: وحد الحرم الذي لا يجوز قتل صيده ولا قطع شجره بريد في بريد، رواه الشيخ في الموثق عن زرارة (1) قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه ويعضد شجره إلا الأذخر ويصطاد طيره، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ما بين لابتيها، وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلافها، ويعضد شجرها إلا عودي الناضح) إذا ثبت هذا فصيد و ج وشجره مباح، وهو واد بالطائف،