ولو حلق قبله لزمه شاة مشعرا بعدمها فيه بعده، بل وبعدم الإثم للأصل والعموم في النصوص والفتاوى أنه يحل له كل شئ حرم عليه بالاحرام بعد التقصير، فدعوى اختصاص الاحلال بغيره منافية لذلك، واحتمال الاستدلال لها بالصحيح المتقدم الذي هو في قوة تخصيص الاحلال بما عداه - كما عن بعض المحدثين التصريح به، فقال: إنه يحل له بالتقصير كل ما حرم عليه بالاحرام إلا الحلق وهو ظاهر الأصحاب - يدفعه ما عرفته من خروج الصحيح عن محل الفرض كي يصح به الاستدلال على الحكم المزبور المنافي للعمومات المذكورة، ولا ظهور في كلام الأصحاب فيما ذكره، وإنما ظاهره حرمة الحلق بدل التقصير على معنى الاحلال به دونه كالحج، لا أن المراد حرمته عليه حتى بعد الاحلال بالتقصير وإن بقي مدة طويلة لانتظار الحج، بل يمكن القطع بعدمه، كما هو واضح هذا وقد تقدم سابقا في أفعال الحج حكم من حلق رأسه قبل محله، والأصلع بالنسبة إلى وجوب إمرار الموسى على رأسه في الأول دون الثاني، فلاحظ.
ولو ترك التقصير حتى أهل بالحج سهوا صحت متعته بلا خلاف أجده فيه لصحيح معاوية وحسنه (1) سأل الصادق عليه السلام (عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال: يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته) بل ظاهره عدم دم عليه أيضا كما في القواعد والمحكي عن سلار وابن إدريس، وهو مقتضى الأصل، لكن سأل إسحاق بن عمار (2) أبا إبراهيم عليه السلام (عن الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج فقال: عليه دم يهريقه) بل عن الشيخ وبني زهرة والبراج وحمزة العمل به، ولا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى لقاعدة التخصيص التي هي أولى من الحمل على الندب إن لم يكن المراد من