فيهم وإن قال في المدارك لم أقف للأصحاب على تصريح باعتبار الايمان ولا بعدمه، وإطلاقه النصوص يقتضي العدم، والله العالم.
(وكل ما يلزم المحرم من فداء يذبحه أو ينحره بمكة إن كان معتمرا وبمنى إن كان حاجا) كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكي الخلاف والمراسم والاصباح والإشارة والفقيه والمقنع والغنية، بل في المدارك هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، وهو كذلك في الأخير، أما الأول فقد سمعت من صرح فيه بما ذكره، ولكن عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع التصريح بأن للمعتمر أن يذبح غير كفارة الصيد بمنى، وكذا عن روض الجنان وعن المهذب التصريح بجوازه في العمرة المبتولة، وعن السرائر والوسيلة وفقه القرآن للراوندي وظاهر الخلاف (إن العمرة المبتولة كالحج في ذبح جزاء الصيد بمنى) وعن الكافي أن العمرة المتمتع بها كالمبتولة في ذبح جزاء الصيد بمكة) ونحوه عن الغنية، وإن كان الأقوى الأول، لقول الجواد عليه السلام للمأمون فيما رواه المفيد في محكي الإرشاد عن الريان بن شبيب (1) عنه عليه السلام (وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة) وفي المروي عن تفسير علي بن إبراهيم عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي (2) وفيما أرسله الحسن بن علي بن شعبة في محكي تحف العقول (3) (والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة) وفي خصوص جزاء الصيد مضافا إلى الآية (4) والاطلاق المزبور قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان (5)