كان محرما، وإن كان الفراخ لم تتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم) بإرادة الحمل من الشاة فيه، وخبر يونس بن يعقوب (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض قال: إن كان أغلق عليها بعد ما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة، ولكل فرخ حملا، وإن لم يتحرك فدرهم، وللبيض نصف درهم) بل وصحيح الحلبي (2) عنه عليه السلام أيضا، قال: (حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم، فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال: جديين أو حملين) بناء على إرادة تحرك الفرخ فيهما، إنما الاشكال في أن ظاهر المصنف وغيره عدم الفرق في ذلك بين المحرم والمحل خصوصا بملاحظة تفصيله بينهما في غير ذي الفرخ، وكذا عن المنتهى والتذكرة وفي القواعد ومال إليه سيد المدارك، قال:
(وعبارة المصنف كالصريحة في التعميم حيث أطلق وجوب الشاة بعد تحرك الفرخ وفصل الحكم قبله وصرح الشهيدان بأن حكم البيض بعد تحرك الفرخ حكم الفرخ، ومقتضاه اختصاص هذا الحكم بالمحرم في الحل ويجب على المحل في الحرم نصف درهم ويجتمع الأمران على المحرم في الحرم وهو غير واضح، لاختصاص الرواية الثانية أي صحيح الحلبي بحمام الحرم وظهور الرواية الأولى أي صحيح علي ابن جعفر في التعميم) وفيه أن ذلك يقتضي زيادة فداء المحل البيض ذي الفرخ المتحرك في الحرم على فداء الفرخ نفسه فيه الذي قد عرفت وجوب نصف درهم له، وهو مستبعد نحو ما سمعته في بيض القطا، على أنه يمكن جعل الشرط في الخبر الأول للحكم بالحمل، فيكون مفهومه عدم كون حكمه كذلك، وليس إلا بقاؤه حينئذ على حكمه في الفرخ، وكذا الكلام في خبر يونس، مضافا إلى صدق قتل الفرخ الذي قد عرفت ما دل على التفصيل بين المحرم في الحل والمحرم في الحرم فيه بالنسبة إلى وجوب الحمل والدرهم،