لا صيدهما، فيقتصر عليه، بل لعل خبر مثنى شاهد لذلك.
(و) من هنا (لا يجوز قتلهما ولا أكلهما) للمحرم ولغيره في الحرم اتفاقا على ما في كشف اللثام، بل ظاهر غيره المفروغية من ذلك، للعمومات المقتصر في الخروج عنها على ما عرفت، وما تسمعه من خبر سليمان بن خالد (1) ولذا قال في الدروس والقماري والدباسي مستثنى من الصيد، فيجوز على كراهة شراؤهما وإخراجهما من الحرم للمحل والمحرم على الأقوى لا إتلافهما، ثم قال: (ولو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك، وفي القماري في الحرم نظر، أقربه وجوب جزاء وقيمة للمالك، فعلى هذا يجب جزاء لله تعالى أيضا - ثم قال فيها -: وروى سليمان بن خالد (2) في القمري والدبسي والسماني والعصفور والبلبل القيمة، فإن كان محرما في الحرم فعليه قيمتان، ولا دم عليه، وهذا جزاء الاتلاف) وفيه تقوية تحريم إخراج القماري والدباسي، وفي كشف اللثام لدلالته على أنها كسائر الصيود، قلت: لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه عدم الوقع لهذا الكلام بعد أن كان المستثنى الشراء والاخراج دون القتل والاتلاف في الحرم أو في الاحرام، بل احتمل في المسالك تحريم الاتلاف والأكل لو خرج بهما المحل من الحرم، لتحريمهما في الحرم ابتداء خرج منه الاخراج فيبقى الباقي، وإن كان فيه ما لا يخفى، والله العالم.
القسم (الثاني ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان: الأول ما لكفارته بدل على الخصوص، وهو كل ما له مثل من النعم) في الصورة تقريبا لأنه المنساق من المماثلة لا القيمة، نحو البدنة في النعامة، والبقرة الأهلية في بقرة الوحش