وإلا فالأصل العدم، والله العالم.
(المحظور الثاني الطيب فمن تطيب) أي استعمل الطيب (كان عليه دم شاة سواء استعمله صبغا) بالكسر أي أداما أو بالفتح (أو إطلاءا ابتداء أو استدامة) بأن كان مستعملا له قبل الاحرام ثم أحرم (أو بخورا) أي تبخيرا (أو في الطعام) بلا خلاف أجده فيه، بل عن المنتهى الاجماع عليه، بل زاد في محكي التحرير (سواء استعمله في عضو كامل أو بعضه، وسواء مست الطعام النار أو لا) كما عن التذكرة بزيادة (شما ومسا، علق به البدن أو عبقت به الرايحة، واحتقانا واكتحالا واستعاطا لا لضرورة، ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له بحيث يشم الريح، أو يباشر بدنه أو ثياب بدنه) بل قال: (لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله وجبت الفدية) مستدلا على الجميع بالعمومات، والذي يحضرنا من النصوص صحيح زرارة (1) (من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه شاة) وخبر علي بن جعفر (2) عن أخيه المروي عن قرب الإسناد (لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت) وصحيح زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام (من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه، ويستغفر الله ويتوب إليه) والصحيح المضمر (4) (في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج فقال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه) ولكن في مرسل