إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع، وقال: لو دخلت من ذلك الباب والحائط مكانه أصاب منكبك الأيسر، ثم سمى سائر البيوت) والله العالم.
(و) يستحب أيضا (أن يصوم الانسان بالمدينة ثلاثة أيام للحاجة) وغيرها وإن كان مسافرا وقلنا بعدم جواز صوم الندب في السفر، إلا أن ذلك مستثنى نصا (1) وفتوى كما عرفته في كتاب الصوم، وينبغي أن تكون الأربعاء والخميس والجمعة، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (2): (إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة، فتصلي عندها ليلتك ويومك، وتصوم يوم الجمعة، فإن استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الأيام فافعل إلا ما لا بد لك منه، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل، فإن ذلك مما يعد فيه الفضل، ثم احمد الله في يوم الجمعة واثن عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسل حاجتك، وليكن فيما تقول: اللهم ما كانت لي إليك من حاجة شرعت أنا في طلبها والتماسها أو لم أشرع سألتكها أو لم أسألكها فإني أتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله نبي الرحمة في قضاء حوائجي صغيرها وكبيرها، فإنك حري أن تقضي حاجتك انشاء الله) وقال عليه السلام أيضا في صحيحه (3) الآخر: (صم الأربعاء والخميس والجمعة وصل ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء عند الأسطوانة التي تلي رأس النبي صلى الله عليه وآله وليلة الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبي لبابة، وليلة الجمعة ويوم الجمعة