والأسد، وما خاف أن يعدو عليه من السباع والكلب العقور) ومرسل المقنعة (1) قال: (سئل عن قتل الذئب والأسد فقال: لا بأس بقتلهما للمحرم إن أراداه، وكل شئ أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله) وخبر غياث بن إبراهيم (2) عن الصادق عليه السلام (يقتل المحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه، وقال: الكلب العقور هو الذئب) إلى غير ذلك مما يفهم ولو من جهة القرائن الرخصة فيها دون غيرها.
بل ربما استدل بقوله عليه السلام - في خبر عمر بن يزيد (3) (واجتنب في إحرامك صيد البر كله) إلى آخره، وقوله عليه السلام في حسن الحلبي أو صحيحه (4) (لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم) - على تناول الصيد للمحرم وإن كان لا يخلو من نظر، كالاستدلال بما ورد من النصوص في الكفارات لأنواع المحرمات كالثعلب والأرنب كما ستعرف إنشاء الله، نعم قد يستأنس له بما ذكرناه في كتاب الصيد من احتمال جريان حكمه بالكلب وبالآلة الجمادية في الممتنع من غير المأكول على معنى الاستفادة بذلك خروجه عن الميتة، كما عساه يشهد له موثق سماعة (5) (عن جلود السباع ينتفع بها قال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده) مضافا إلى عدم