للمحرم إذا أراداه، وكل شئ أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله) وفي محكي المراسم (فأما قتل السباع والذئاب والهوام وكل مؤذ فإن كان على جهة الدفع عن المهجة فلا شئ عليه، وإن كان خلافه فلا نص في كفارته، فليستغفر الله منه).
ومن ذلك مضافا إلى ما قدمناه سابقا يظهر لك النظر فيما في الرياض من وجوه، قال: (بقي الكلام في حرمة قتله، ولا ريب فيها على القول بلزوم الكفارة، ويشكل فيها على القول بالعدم، من الأصل بناء على المختار من اختصاص الصيد المحرم في الكتاب والسنة بالمحلل، ومن ورود النهي عن قتله إذا لم يرده فيما مر من الصحيح وغيره، لكنه فيهما يعم الأسد وغيره، ولم أعثر بقائله، مضافا إلى ورود مثله في الحية، وقد عرفت أنه محمول على الكراهة فالقول بها أيضا هنا لا يخلو من قوة، سيما أن ظاهر جماعة التلازم هنا بين نفي الكفارة وثبوت إباحة القتل وبالعكس كالفاضل في المنتهى والمختلف وغيره) إذ قد عرفت منع اختصاص الصيد بالمحلل، وأنه بعد تسليمه لا ينافي تحريمه للنصوص وإن لم يكن صيدا، وأنه لا تلازم بين نفي الكفارة وبين الجواز، بل ولا بينها وبين الحرمة، فقد يكون الشئ جائزا وإن وجبت به الكفارة كما عرفت وتعرف إنشاء الله، ومنه يعلم أنه لا دلالة في نفي الكفارة في المتن على الجواز، خصوصا بعد أن سبق منه تعميم الصيد للمحرم، وعدم الكفارة والجواز في سابقه لا يقضي بمساواة السباع له، فلا ريب في أن الأحوط والأقوى عدم قتل شئ منهن إذا لم يردنه، كما أن الأحوط والأقوى عدم قتل شئ من سباع الطير مع عدم إيذائهن في الحرم.
هذا كله في المستثنى منه أما المستثنى فقد ذكر المصنف أن فيه رواية