اليسع (1) صحيحا أنه سأله عليه السلام (عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم فقال: كلما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه) ويشكل أيضا بعدم دلالتهما على المفروض، ونحو ذلك ما عن التذكرة والمنتهى من الاستدلال بقوله في صحيح حريز (2) (كلما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يردك فلا ترده) وبما روته العامة (3) من أمر النبي صلى الله عليه وآله بقتل خمس في الحرم أو نفي الجناح عن قتلهن:
الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور، قال: (نص من كل جنس على صنف من أدناه تنبيها على الأعلى، ودلالة على ما في معناه، فنبه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب وشبههما، وبالفأرة على الحشرات، وبالعقرب على الحية، وبالكلب العقور على السباع) فإنه لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه، بل لا يبعد كون الثاني جريا على مذاق العامة، فالعمدة حينئذ في نفي الكفارة ما عرفت.
وأما الجواز وعدمه فلا ينبغي التأمل فيه مع الخشية على النفس، لما سمعته من النص والفتوى، وأما مع عدمها فمقتضى ما سمعته من النصوص من النهي الحرمة، ولا داعي إلى حمله على الكراهية بعد عدم ثبوت الاعراض عنه سيما بعد ما سمعت من الصدوق وغيره مما ظاهره العمل به، وفي محكي المقنعة وسئل أي الصادق عليه السلام (4) (عن قتل الذئب والأسد فقال: لا بأس بقتلهما