حلالا) ولا ينافيه إيجاب الكفارة في الثعلب والأرنب والقنفذ واليربوع والضب لامكان كون ذلك لخصوص نصوصها لا لأنها صيد، بل قد يشهد له أن المتبادر من قوله تعالى (1): (حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) أكله، ولا اختصاص لحرمة المحرم منه بالمحرم، وكذا قوله تعالى (2): (فجزاء مثل ما قتل من النعم) فإن المحرمات ليست كذلك مع أصل الحل والبراءة، بل لا ينكر ظهور سياق الآية الأخيرة في التلازم بين حرمة قتل الصيد ولزوم الكفارة، وأنه مسبب عنها وكذلك ظاهر الأخبار الكثيرة المعتبرة، كالصحيح (3) (لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه الفداء لمن تعمده) وفي الآخر (4) (المحرم لا يدل على الصيد، فإن دل فعليه الفداء) وهذا التلازم لا يتم إلا على تقدير تخصيص الصيد بالمحلل منه، فإنه الذي وقع الاجماع نصا وفتوى على التلازم فيه كليا دون غيره، فلم يثبت التلازم كذلك بل صرح الشيخ في محكي المبسوط بأنه لا خلاف أي بين العلماء في عدم وجوب الجزاء في قتل الحيلة والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب والذئب، وأنه لا يجب الجزاء عندنا في الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك والسباع من البهائم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك، وقال: (في قتل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسمع وهو المتولد بين الضبع والذئب، والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحش يجب الجزاء فيه عند من خالفنا، ولا نص لأصحابنا فيه، فالأولى أن نقول لا جزاء فيه، لأنه
(١٦٧)