اختصاص منفعة الصيد بالأكل، ضرورة إمكان إرادة الانتفاع بجلده ونحوه، فلاحظ وتأمل، هذا، وقد سمعت ما عن الحلبي، وفي محكي النهاية أنه لا يجوز له قتل شئ من الدواب ثم استثناء ما يخافه على نفسه كالسباع والهوام والحيات والعقارب، ونحوه السرائر، وفي محكي الخلاف (أنه لا كفارة في جوارح الطير والسباع صالت أم لا إلا الأسد ففيه كبش على ما رواه بعض أصحابنا (1)) وفي محكي التهذيب (لا بأس بقتله جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات والعقارب وغيرها، ولا يلزمه شئ، ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده) قلت قد سمعت بعض النصوص الدالة على ذلك الذي يحمل عليه إطلاق الرخصة في غيره، ويأتي فيها وفي جوارح الطير بعض الكلام إنشاء الله.
وفي محكي المبسوط (الحيوان على ضربين مأكول وغير مأكول، فالمأكول على ضربين إنسي ووحشي، فالإنسي هو النعم من الإبل والبقر والغنم فلا يجب الجزاء بقتل شئ منه، والوحشي هو الصيود المأكولة مثل الغزلان وحمر الوحش وبقر الوحش وغير ذلك، فيجب الجزاء في جميع ذلك على ما نبينه بلا خلاف، وما ليس بمأكول فعلى ثلاثة أضرب: أحدها لا جزاء فيه بالاتفاق، وذلك مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب والذئب والثاني يجب فيه الجزاء عند من خالفنا، ولا نص لأصحابنا فيه والأولى أن نقول لا جزاء فيه، لأنه لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة، وذلك مثل المتولد بين ما يجب الجزاء فيه وما لا يجب فيه ذلك كالسمع، وهو المتولد بين الضبع والذئب، والمتولد بين الحمار الأهلي وحمار الوحش، والضرب الثالث مختلف فيه، وهو الجوارح من الطير كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك والسباع من البهائم كالأسد والنمر والفهد وغير ذلك، فلا يجب الجزاء