لا دليل عليه، والأصل براءة الذمة) انتهى، فلو كان صيد هذه الأنواع المحرمة محرما للزم فيه الفداء بمقتضى ما مر من التلازم الظاهر من الآية والأخبار، والتالي باطل لما عرفت من الاجماع، فتعين أن المراد بالصيد المحرم عليه إنما هو المحلل منه دون المحرم، وإلا للزم إما الفداء فيه مطلقا، وهو خلاف الاجماع كما مضى، أو رفع اليد عن التلازم بين الأمرين الظاهر من الآية والأخبار كما قدمناه، ولا سبيل إليه أيضا، فإن تخصيص الصيد فيهما بالمحلل أولى من رفع اليد عن التلازم المستفاد منهما، سيما وأن التخصيص ولو في الجملة لو عم الصيد لازم أيضا قطعا، والخبر المتقدم في تفسير الآية المشتمل على الثعلب ضعيف، وإشعار عبارة الراوندي بالاجماع موهون بما عرفت من الحكاية عن الأكثر التخصيص بالحلال، فلا مستند حينئذ لدعوى العموم في الصيد.
لكن قد يناقش في ذلك كله بأنه لا ينافي العموم في مفهوم الصيد لغة وعرفا بعد تسليم كون المنساق من الكتاب خصوصا الآية الأخيرة إرادة خصوص المأكول منه، إذ أقصاه ثبوت الجزاء له على الاطلاق، بخلاف غيره فإنه يتوقف على الدليل وإن كان اصطياده محرما على المحرم، لاندراجه في مفهوم الصيد المحرم عليه بغير الآية من معقد إجماع ونحوه، كما أنه بعد تسليم عدم اندراجه في الصيد يمكن الاستناد في حرمته إلى نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1) الذي عبر بمضمونه في محكي المقنع (إذا أحرمت فاتق الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة، فأما الفأرة فإنها توهي السقا وتحرق