حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة) وقال الحلبي (1) في الصحيح أيضا: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهديه مع قوم سياق وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون، فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله، قلت: أرأيت إن اختلفوا عليه في الميعاد وأبطؤا في المسير عليه وهو يحتاج إلى أن يحل في اليوم الذي واعدهم فيه قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم فيه) وقال هارون بن خارجة (2): (إن أبا مراد بعث ببدنة وأمر الذي بعث بها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له إنه لا ينبغي أن تلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة فقلت له إن أبا مراد فعل كذا وكذا وإنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر فقال عليه السلام: مره أن يلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب) وقال ابن مسكان (3) في الصحيح أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام (إن ابن عباس وعليا عليه السلام كانا يبعثان بهديهما من المدينة ثم يتجردان، وإن بعثا به من أفق من الآفاق واعد أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم، ويجتنبان كل ما يجتنبه المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا)
(١٦٠)