الرجوع بنفسه كما مر الكلام فيه مفصلا، ومنه يعلم ما في المدارك فإنه - بعد أن ذكر عن الفاضل في المنتهى أنه أسند الاكتفاء بالاستنابة فيه إلى علمائنا مؤذنا بالاجماع عليه ولم يستدل عليه بشئ، واستدل عليه جمع من المتأخرين بأن الحج المندوب لا يجب العود لاستدراكه، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم، فاكتفي في الحل بالاستنابة في طواف النساء قال: وهو مشكل جدا، لاطلاق قوله عليه السلام (1): (لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة) وتبعه المحدث البحراني، لكنه اختار سقوط طواف النساء فيه بعد أن حمل ما في النص هنا على الواجب، للأصل ومرسل المفيد، ولكنه كما ترى ضرورة انقطاع الأصل بالاطلاق المعتضد باستصحاب حرمتهن عليه، والمرسل بعد تسليم ظهوره في ذلك على وجه لا يقبل التخصيص بغيرهن لا حجة فيه، وكذا ما في المدارك، فإن الاطلاق المزبور لا ينافي التقييد بطواف النائب فيه بعد معلومية مشروعية النيابة مع التمكن من الرجوع في غير المقام حتى في الحج الواجب، ومن هنا صح للفاضل فيما يحكى عنه إلحاق الواجب غير المستقر هنا بالمندوب في النيابة بل والواجب المستقر مع عجزه عنه في القابل، وإن نسبه في الدروس إلى القيل مشعرا بتمريضه، لكنه في غير محله، لما عرفت من مشروعية النيابة فيه مؤيدا بدليل نفي الحرج ونحوه، كل ذلك مع ضعف دلالة الصحيح المزبور على ذلك، لكونه في مقام بيان الفرق بين المصدود والمحصور لا لبيان إجزاء الاستنابة وعدم إجزائها كما هو واضح، ومنه يعلم ضعف الاستدلال به على عدم إجزائها في الواجب حال العجز كالاستدلال بالأصل المقطوع بما عرفت.
فالأقوى حينئذ الاجتزاء بها، ولعله هو مقتضى إطلاق ما عن الخلاف