لم أجد لهم دليلا على ذلك سوى الاستصحاب المقطوع بظاهر النصوص المزبورة الذي لا قرينة على تقييده أو على إرادة الندب منه، بل ينبغي القطع بعدمه لو أريد من إطلاق الحلي ما يشمل صورة التعين الذي مقتضى الأصول والنصوص والفتاوى وجوب مراعاته، بل لم يحك الخلاف في ذلك إلا ما توهم من إطلاق الحلي الممكن (الذي يمكن خ ل) تنزيله على التفصيل المزبور، وإلا كان مقطوعا بفساده، وبذلك ظهر لك أن المشهور مع كونه أحوط أقوى.
نعم قد يشك فيمن فرضه التمتع وقرن للضرورة ثم صد أو أحصر ثم تحلل، لانسياق النصوص المزبورة إلى خلافه، فيبقى على مقتضى الأصول.
ثم إن مفروض المتن وغيره بل والنصوص هو خصوص من حج قارنا، إلا أن بعض الأصحاب كما قيل عمم وجعل فرض المسألة أعم، فإن تم الاجماع على ذلك وإلا فالمتجه الرجوع إلى التفصيل المزبور الموافق للأصول السالمة هنا عن المعارض، اللهم إلا أن يقال بظهور إرادة المماثلة منها وإن كان المورد القران، بل لعله في خبر رفاعة منها لا يخصص الوارد، ومن هنا كان الاحتياط لا ينبغي تركه وإن كان الأول أقوى (وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه وإن كان الاتيان بمثل ما خرج منه أفضل) والله العالم.
(وروي) عن الصادق عليه السلام بعدة طرق فيها الصحيح وغيره (أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحوه ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم، فإذا كان وقت المواعدة أحل) و (لكن هذا لا يلبي) قال معاوية بن عمار في الصحيح (1): (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب قال: يواعد أصحابه يوما فيقلدونه، فإذا كان تلك الساعة اجتنب ما يجتنبه المحرم إلى يوم النحر، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله