بهديه، فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه، ولا شئ عليه، وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة، قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال: يحج عنه إذا كان حجة الاسلام ويعتمر، إنما هو شئ عليه) والظاهر أن قوله عليه السلام (من قابل) قيد للحج خاصة دون العمرة، وإنما الحج من قابل إذا نحر هديه وفات وقت مناسكه، وقوله عليه السلام (أو العمرة) يعني إن كان إحرامه للعمرة، نعم بناء على ما عن بعض النسخ من العطف بالواو لا (أو) يتجه إرادة عمرة التحلل، وحينئذ يكون صريحا في اعتبارها وإن وقع الذبح كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب، بل وإطلاق ما دل على أن ذلك حكم من فاته الحج، لكن في الدروس بعد أن قرب ذلك قال: وجهان، اعتبارا بحالة البعث، أو حالة التحلل، يعني أنه أتى حالة البعث بما عليه فيجزيه، وفيه أنه لم يأت بنية التحلل ولا التقصير، فالأصل حينئذ يقتضي البقاء على الاحرام، خصوصا بعد عدم مقتضي (ما يقتضي خ ل) التحلل ببلوغ الهدي محله بحيث يشمل الفرض، إذ غايته الاطلاق المنساق بحكم التبادر إلى غيره، فيبقى حينئذ عموم حكم من فاته الحج، وهو التحلل بالعمرة بحاله.
ولو علم الفوات أو فات بعد البعث وزال العذر قبل التقصير فالأحوط والأقوى وجوب المضي إلى مكة للتحلل بعمرة، لما عرفت من أن ذلك حكم من فاته الحج إذا أمكنه العمرة، ولأن سبب التحلل منحصر في أداء المناسك والحصر أو الصد، ولكن في القواعد (الاشكال في ذلك، ولعله مما عرفت ومن أن إيجاب ذلك عليه يجمع عليه التكليفين اللذين أحدهما عوض عن الآخر، مع أن العدول خلاف الأصل، والأصل البراءة) ولا يخفى عليك ما فيه بعد