قال: لا ولكن يدخل بمثل ما خرج منه) وخبر رفاعة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قلت: رجل ساق الهدي ثم أحصر قال: يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل؟ قال: لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه) وما في كشف اللثام - من احتمال أن فرضه القران، قال: وكذا كلام الشيخ والقاضي وصاحب الجامع لا قرينه عليه، كاحتمال حمل النصوص المزبورة على الندب لعدم وجوب قضاء الأصل فضلا عن الكيفية، وفيه أن غاية ذلك عدم الوجوب النفسي الذي لا يلزم منه نفي الوجوب الشرطي التعبدي، بمعنى أنه لا يجب عليه القضاء ولكن إن قضى فليقضه مماثلا، وهذا الوجوب أقرب إلى الحقيقة من الاستحباب والتقييد السابقين، على أنه لا يتم في الواجب التخييري، فإن المتجه على ما ذكرناه من العمل بالنصوص تعين الفرد المزبور عليه، بخلافه على القول الآخر الذي مرجعه إلى عدم تعين القران عليه بالدخول فيه، بل إن كان قبله مخيرا بينه وبين غيره فهو الآن مخير، وإن كان أحدهما متعينا عليه تعين، وإن كان المتعين عليه التمتع وإنما قرن للضرورة أتى بالتمتع، والأصل في هذا القول ابن إدريس، قال في المحكي من سرائره قال شيخنا أبو جعفر في نهايته (والمحصور إن كان قد أحصر وقد أحرم بالحج قارنا فليس له أن يحج في المستقبل متمتعا، بل يدخل بمثل ما خرج منه) قال محمد بن إدريس: (وليس على ما قاله دليل من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع، بل الأصل براءة الذمة، وبما شاء يحرم في المستقبل) وتبعه في النافع وإن زاد في تفصيل ما أجمله قال: (وقيل لو أحصر القارن حج في القابل قارنا، وهو على الأفضل إلا أن يكون القران متعينا عليه بوجه) ونحوه الفاضل وغيره.
وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (وقيل: يأتي بما كان واجبا) ولكن