أو الاستحباب حتى يستحب؟ كما هو ظاهر بعضهم (1)، بل نسبه في شرح المفاتيح إلى المشهور، قال: والمشهور بين الأصحاب كراهة إخراج شئ من الهدي من منى واستحباب صرفه بها، ولعله مما لا خلاف فيه. ثم قال بعد نقل طائفة من الأخبار: والمستفاد من ظواهر تلك الأخبار وإن كان التحريم وعدم جواز الاخراج إلا أنها محمولة عند الأكثر على الكراهة. انتهى.
الحق هو: الثاني، للأصل الفارغ عن مكاوحة (2) المعارض رأسا.
فإن الأخبار التي يتمسكون بها للمنع تحريما أو كراهة: صحيحة محمد: عن اللحم أيخرج به من الحرم؟ فقال: (لا يخرج منه شئ إلا السنام بعد ثلاثة أيام) (3).
وابن عمار: (لا تخرجن شيئا من لحم الهدي) (4).
ومرسلة الفقيه: (كنا ننهى الناس عن إخراج لحوم الأضاحي من منى بعد ثلاثة، لقلة اللحم وكثرة الناس، وأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس فلا بأس بإخراجه، ولا بأس بإخراج الجلد والسنام من الحرم، ولا يجوز إخراج اللحم منه) (5).
ورواية علي بن أبي حمزة: (لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن