يأكل بمنى أيامها) (1).
ورواية علي: (لا يتزود الحاج من أضحيته، وله أن يأكل منها أيامها، إلا السنام، فإنه دواء) (2).
وموثقة إسحاق: عن الهدي أيخرج شئ منه من الحرم؟ فقال:
(بالجلد والسنام والشي ينتفع به)، قلت: إنه بلغنا عن أبيك أنه قال: (لا يخرج من الهدي المضمون شيئا)، قال: (بل يخرج بالشئ ينتفع به)، وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم (3).
ويرد أولا: بقصور تلك الروايات جميعا عن إفادة التحريم، لمكان الجملة الخبرية أو ما يحتمله، سوى مرسلة الفقيه فإنه وإن صرح فيها أخيرا بقوله (لا يجوز) إلا أنه معارض بقوله أولا: (فلا بأس بإخراجه)، فلا بد إما من جعل الأخير من فتوى صاحب الكتاب - كما احتمله في الوافي (4) - أو من حمل: (لا يجوز) على الكراهة، أو رفع اليد عن الرواية.
وثانيا: بما في كل واحد أيضا:
أما الأولى ففيها - مع ورودها في الحرم دون منى -: أن اللحم فيها عام للهديين والكفارات والضحايا وسائر التطوعات، والاخراج أعم من إخراج المالك والفقير والمهدى له والمشتري، وكثير منها مما لم يقل أحد بتحريمه، وبذلك تنفتح فيها أبواب من التجوزات، وتعيين ما يفيد المطلوب منها لا