هذا، مع ما في حمل الأمر الوارد عقيب الحظر على الإباحة من الكلام.
وعلى الثاني: أن تصريح المدارك بأن محل النزاع هو هدي التمتع يمكن أن يكون في هذا المقام، ومثله لا يدل على عدم النزاع في غيره أصلا، ونفي الخلاف في المنتهى لا حجية فيه، خصوصا بعد العلم بوجود الخلاف.
قال في السرائر: فأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا، ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا، لقوله تعالى (فكلوا) إلى آخره، والأمر عندنا يقتضي الوجوب (1). انتهى.
وهذا ظاهر الصدوق والعماني أيضا (2)، واستقرب الشهيد في الدروس أيضا مساواة هدي السياق لهدي التمتع في وجوب الأكل منه والاطعام (3).
وقال في المدارك بعد نقله عنه: ولا بأس به (4).
مع أنه يمكن أن يكون مراد المنتهى من التطوع الأضحية ونحوها، ونفيه الخلاف مع تصريح الحلي بالخلاف يدل على ذلك.
وقد يستدل للوجوب بأخبار أخر يمكن المناقشة في دلالتها، ولا فائدة تامة في ذكرها بعد ما ذكر.
ولا تنافيها صحيحة سيف الآتية الآمرة بالتثليث من غير ذكر الأكل،