ثلثا) (1)، وغير ذلك (2).
فإن أبيت عن وجوب التثليث فتكون الروايتان معاضدتين للآية، ولا معارض لها أصلا، فيجب العمل بها، مع أن الصحيحة والموثقة واردتان في هدي السياق خاصة، واتحاد حكم الجميع غير واضح.
وكذا يجب اعطاء القانع والمعتر، للآية والصحيحتين المتقدمتين، ولا معارض لها أصلا، أما الآية الأخرى ومطلقات الأمر بالاطعام فظاهر، وأما الأخبار المتضمنة للاهداء والتصدق فلتحققهما بالنسبة إلى القانع والمعتر أيضا.
ولا يجب غير ذلك أصلا، للأصل الخالي عن الدافع، سوى صحيحة سيف الآمرة بإطعام الأهل.
وهو غير قابل للحمل على الوجوب قطعا، لعدم وجوب إعطاء الأهل الثلث بالاجماع المعلوم من سيرة العلماء، بل جميع الأمة من الصدر الأول إلى زماننا هذا، بل الحجج عليهم السلام، فإنا نقطع بأن النبي صلى الله عليه وآله ما أطعم ثلث ست وستين ولا الولي عليه السلام ثلث أربع وثلاثين حين سوقهما لها لأهل بيتهما.
فإذن الحق هو: خيرة الذخيرة، بل يمكن إرجاع جميع الأقوال المذكورة في وجوب الزائد على الأكل إلى واحد، حيث إنه لا يشترط في الاهداء الغناء، بل يكفي الارسال لا بقصد التصدق، ولا في القانع والمعتر شئ من الفقر ولا الغناء.