فلوروده مورد توهم الحظر، حيث حكي عن صاحب الكشاف والفاضل المقداد (1) وغيرهما (2):
أن الأمم الماضية يمتنعون من أكل نسائكهم، فرفع الله الحر عنه، فلا يفيد سوى الإباحة.
وأما ثانيا: فلأن محل النزاع هو هدي التمتع، كما صرح به في المدارك (3).
وفي المنتهى: هدي التطوع يستحب الأكل منه بلا خلاف، لقوله تعالى: (فكلوا منها)، وأقل مراتب الأمر الاستحباب - إلى أن قال: - ولو لم يأكل من هدي التطوع لم يكن به بأس بلا خلاف (4).
ولا اختصاص للآيتين ولا للرواية بهدي التمتع، بل يعمه وهدي القران والتضحية، فلا بد إما من صرف الأمر إلى الاستحباب أو التخصيص بهدي التمتع، والرجحان للأول، لما مر من كون المقام مقام توهم الحظر، ولشهرة القول بالاستحباب، مضافا إلى شمول الرواية لسائر أفراد الذبح والنحر أيضا.
ويرد على الأول: عدم ثبوت النقل المذكور بحيث يوجب علينا صرف اللفظ عن حقيقته المعلومة، سيما في الرواية التي وردت بعد مدة طويلة من زمان رفع الحظر لو كان.