والرابعة: (تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد) (1).
والخامسة: كنا جماعة بمنى - إلى أن قال: - فقلنا: نعم، أصلحك الله، إن الأضاحي قد عزت علينا، قال: (فاجتمعوا فاشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم)، قلنا: لا تبلغ نفقتنا ذلك، قال: (فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم)، قلنا: ولا تبلغ نفقتنا، قال: (فاجتمعوا فاشتروا شاة فاذبحوها فيما بينكم)، قلنا: تجزئ عن سبعة؟ قال: (نعم، وعن سبعين) (2).
فإن التضمن للمتمتع والهدي كما في بعضها ولمنى كما في بعض آخر يقرب الرواية إلى المطلوب.
وأما البواقي، فليس فيها إلا إجزاء الواحد عن كثير، إما مطلقا أو في الأضحية، ولا شك أنها أعم مطلقا من الأخبار التي ذكرناها للمطلوب، فلا تعارضها فيه.
وأما الخمسة، فالأربعة الأخيرة منها أيضا كذلك.
وكونهم بمنى أو متمتعين لا يخصص الرواية بالهدي، لاستحباب الأضحية للمتمتع أيضا، بل في بعضها التصريح بالأضحية التي هي الظاهرة في غير الهدي.
وأما الأولى، فلا دلالة لها على إجزاء ذلك عن الصيام المأمور به في