أفاضوا من جمع) (1).
وموثقة يونس: رجل أفاض من عرفات فمر فلم يقف حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: (يرجع إلى المشعر فيقف به، ثم يرجع فيرمي الجمرة العقبة) (2).
وموثقة ابن عمار: (من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها وإن كان وجد الناس أفاضوا من جمع) (3).
ومرسلة ابن أبي عمير: (تدري لم جعل ثلاث هنا؟) قال: قلت: لا، قال: (من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج) (4).
فإن الجعل هو التوقيف الشرعي، وليس الثالث للمختار، فهو للمضطر قطعا.
والأخبار الصحيحة المستفيضة الآتية المصرحة بأن من أدرك المشعر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج، فإن إدراك الحج لمن أحرم به واجب، وما يتوقف عليه الواجب واجب.
ونسب الحلي إلى السيد امتداد هذا الاضطراري إلى غروب الشمس من يوم النحر (5)، وأنكره في المختلف، ونسب إلى الحلي الوهم (6). وكيف كان، فهو نادر خال عن الدليل.