والثانية: (رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل، وأن يرموا الجمار بليل، وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن) (1).
والثالثة: (رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، وأن يرموا الجمرة بليل، فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهم) (2).
والرابعة: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله عجل النساء ليلا من المزدلفة إلى منى، فأمر من كان عليها منهن هدي أن ترمي ولا تبرح حتى تذبح، ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور) (3).
والخامسة: (أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن، ثم يمضين إلى مكة في وجوههن، ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة، ثم يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن) وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل أسامة معهن) (4).
والسادسة: (أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس، فليرم الجمرة، ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه، وتقصر المرأة