ويحلق الرجل، ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم ليرجع إلى منى، فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو، وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى، وإن شاء قصر إن كان حج قبل ذلك) (1).
ولا كفارة عليهن إجماعا، للأصل.
وهذا الحكم شامل للنساء مطلقا، كما وقع التصريح بهن في أكثر الأخبار المتقدمة، وكذا الصبيان والرجل الخائف، كما وقع به التصريح في مرسلة جميل، والضعفاء مطلقا، كما صرح بهم في صحيحة ابن عمار الطويلة وإحدى صحاح أبي بصير.
ومنها يظهر شمول الحكم لكل ذي عذر، لصدق الضعف، بل يدل عليه ما في ذيل صحيحة الأعرج من إرسال الرسول صلى الله عليه وآله أسامة مع النساء.
وهل يشمل الحكم الجاهل والناسي؟
فيه تردد، وعدم الشمول أظهر.
وأما الثالث فهو أيضا إجماعي، تدل عليه صحيحة الحسن العطار:
(إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع وجدهم قد أفاضوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام، وليلحق الناس بمنى ولا شئ عليه) (2).
ورواية ابن عمار أو (3) صحيحته: ما تقول في رجل أفاض من عرفات إلى منى؟ قال: (فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد