والوقوف بالموقفين، عرفات، والمشعر الحرام، ركنان، من تركهما، أو واحدا منهما، متعمدا فلا حج له، فإن ترك الوقوف بعرفات ناسيا، وجب عليه أن يعود فيقف بها، ما بينه وبين طلوع الفجر من يوم النحر، فإن لم يذكر إلا بعد طلوع الفجر، وكان قد وقف بالمشعر، فقد تم حجه، ولا شئ عليه وإن لم يكن وقف بالمشعر في وقته، وجب عليه إعادة الحج، لأنه لم يحصل له أحد الموقفين في وقته.
وإذا ورد الحاج ليلا، وعلم أنه إن مضى إلى عرفات، وقف (1) بها، وإن كان قليلا، ثم عاد إلى المشعر، قبل طلوع الشمس، وجب عليه المضي إليها، والوقوف بها، ثم يعود إلى المشعر، فإن غلب في ظنه، أنه إن مضى إلى عرفات، لم يلحق المشعر، قبل طلوع الشمس، اقتصر على الوقوف بالمشعر، وقد تم حجه، ولا شئ عليه.
ومن أدرك المشعر، قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحج، فإن أدركه بعد طلوعها، فقد فاته الحج.
ومن وقف بعرفات، ثم قصد المشعر، فعاقه في الطريق عائق، فلم يلحق إلى قرب الزوال، فقد تم حجه، لأنه حصل له الوقوف بأحد الموقفين في وقته.
ومن لم يكن وقف بعرفات، وأدرك المشعر بعد طلوع الشمس، فقد فاته الحج، لأنه لم يلحق أحد الموقفين في وقته.
وذهب السيد المرتضى في انتصاره (2) إلى أن وقته، جميع اليوم من يوم العيد، فمن أدرك المشعر، قبل غروب الشمس من يوم العيد، فقد أدرك المشعر.
ومن فاته الحج، أقام على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يجئ إلى مكة، فيطوف بالبيت، ويسعي، ويتحلل بعمرة، إن كان قد ساق معه هديا، نحره بمكة، وعليه الحج من قابل، إن كانت حجه الإسلام، وإن كانت تطوعا