وكيف كان، فاستدل لهذا القول بصحيحة هشام بن سالم: (والتقدم من المزدلفة إلى منى يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى لا بأس) (1).
وإطلاق رواية مسمع: في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: (إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة) (2)، ولو وجب الوقوف بعد الفجر لما سكت عن أمره بالرجوع.
وإطلاق الأخبار بأن من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج.
ويرد الأول: بكونه أعم مطلقا مما مر، لاختصاص ما مر بغير المضطر، فيجب التخصيص به.
والثاني: بأن عدم الذكر لا يدل على العدم، ولذا سكت في أخبار الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس (3) عن العود، واكتفى بذكر الكفارة فقط - كما مر - مع وجوبه.
والثالث: بأن إدراك الحج بشئ لا ينافي وجوب غيره أيضا، مع أنه أيضا كالأول أعم مطلقا مما مر.
نعم، روى علي بن عطية، قال: أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام ابن عبد الملك الكوفي، وكان هشام خائفا، فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر، فقال لي هشام: أي شئ أحدثنا في حجتنا، فنحن كذلك إذ لقينا