الأخبار، بل الأمر بالوقوف في صحيحة ابن عمار (1) بعد صلاة الفجر يدل على خلافه، كما أن الأصل أيضا ينفيه.
وعن الصدوقين والمفيد والسيد والديلمي والحلبي: وجوب الوقوف إلى طلوع الشمس للحاج مطلقا (2)، لقوله في صحيحة ابن عمار المتقدمة في صدر المسألة: (ثم أفض حين يشرق لك ثبير) إلى آخره (3).
وصحيحة هشام بن الحكم: (لا تجاوز وادي محسر حتى تطلع الشمس) (4).
وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والاقتصاد وظاهر الجمل والعقود والغنية والجامع: وجوبه للإمام خاصة (5)، للصحيحتين المذكورتين، ورواية جميل المتقدمة.
وعدم دلالة الأخيرة على الوجوب ظاهر، ودلالة الثانية عليه غير ظاهرة، لاحتمال الخبرية، مع أن وادي محسر من حدود المشعر لا نفسه.
والأولى عن إفادة المطلوب قاصرة، لأن إرادة طلوع الشمس منها غير