المتقدمة، المتحقق بالمسمى..
وحسنة محمد بن حكيم: الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة يكونان مع الجمال الأعرابي، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم - كما هو - إلى منى ولم ينزل بهم جمعا، فقال: (أليس قد صلوا بها؟ فقد أجزأهم)، قلت: فإن لم يصلوا بها؟ [قال:] (ذكروا الله فيها، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم) (1).
ورواية أبي بصير: إن صاحبي هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة، فقال:
(يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة)، قلت: فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس، قال: فنكس رأسه ساعة، ثم قال: (أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟) قلت: بلى، قال: (أليسا قد قنتا في صلاتهما؟) قلت: بلى، قال: (تم حجهما) (2)، إلى غير ذلك.
ورواية جميل: (ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس، وسائر الناس إن شأوا عجلوا وإن شأوا أخروا) (3).
وصحيحة هشام بن الحكم: (من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج) (4)، إلى غير ذلك.
وقيل بوجوب الوقوف من بدو طلوع الفجر (5). ولا دليل عليه من