وتدل عليه صحيحة ابن عمار: (أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت حيث تبيت، فإذا وقفت فاحمد الله عز وجل) إلى أن قال: ثم أفض حين يشرق لك ثبير (1) وترى الإبل مواضع أخفافها) (2).
ومرسلة جميل: (لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا) (3)، دلت بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدم الخوف.
خلافا للمحكي عن الدروس، فجعل الوقت الاختياري ليلة النحر إلى طلوع الشمس (4)، ونسبه بعضهم إلى ظاهر الأكثر (5)، نظرا إلى حكمهم بجبر الإفاضة قبل الفجر بدم شاة فقط وبصحة الحج لو أفاض قبله.
وفيه: أن الجبر بالدم لو لم يكن قرينة على تحريم الإفاضة لم يشعر بجوازها ولو لم يذكر غيره، بل هو بنفسه كاف في الاشعار بعدم الجواز عند الأكثر، وصحة الحج مع الإفاضة لا تنافي الإثم، مع أن في الصحة كلاما يأتي.
ويشبه أن يكون النزاع لفظيا، فيكون مراد من جعل ما بين الطلوعين خاصة الوقت الاختياري ما يحرم ترك الوقوف فيه، ومن ضم معه قبل الفجر أراد ما يوجب تركه عمدا بطلان الحج.