ورواية محمد بن يحيى: في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى، فقال: (ألم ير الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها؟) قلت:
فإنه جهل ذلك، قال: (يرجع)، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: (لا بأس) (1).
ومرسلة الخثعمي: فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى، قال: (يرجع)، قلت: إن ذلك فاته، قال: (لا بأس) (2).
ودليل الثاني: عدم الاتيان بالمأمور به، ورواية الحلبيين المتقدمة، ورواية محمد بن سنان: (فإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له) (3)، ومفهوم المعتبرة من الصحاح وغيرها، المصرحة:
بأن من أدرك جمعا - إما مطلقا، أو قبل زوال الشمس - فقد أدرك الحج (4).
أقول: الثلاثة الأولى من أدلة القول الأول وإن كانت قاصرة، لعدم ثبوت الأولى من طرقنا، وعدم دلالتها على المطلوب لو ثبت، لكون الاطلاق مجازا قطعا وتعدد المجازات.
ومنه يظهر ضعف دلالة الثانية.
وعدم (5) استلزام وجوب البدنة لصحة الحج، وكذا السكوت عن