واضحة، سيما مع قوله: (وترى الإبل موضع أخفافها).
ومع ذلك تعارضان مع ما يأتي من النص المصرح بأن الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل أحب.
المقام الثاني: في مستحباته.
وهي: أن يكون متطهرا، لقوله عليه السلام في صحيحة ابن عمار والحلبي:
(أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر فقف) (1).
وأن تكون نية الوقوف بعد صلاة الصبح، كما صرح به كلماتهم في المقنع والهداية والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة والتحرير والارشاد (2)، وغيرها من كتب الجماعة (3).
واستدل له بما مر من صحيحة ابن عمار والحلبي.
وفي دلالتها نظر، لأن الظاهر من قوله: (أصبح بعد ما تصلي الفجر) أن المراد من صلاة الفجر فيها نافلته، إلا أن تصريح الأصحاب كاف في إثبات الاستحباب.
وأن يصرف زمان وقوفه بالذكر والدعاء، سيما الدعوات المأثورة.
وعن السيد والحلبي والقاضي: وجوبه (4)، وفي المفاتيح وشرحه: أنه