في عمرة التمتع على التقصير (1)، والأخبار المتضمنة لوجوب الدم على من أتى النساء قبل التقصير (2)، ولبطلان العمرة إذا أهل بالحج قبل التقصير، والأخبار المثبتة للدم على ناسي التقصير وعلى الحالق.
هذا في صورة عدم عقص شعر الرأس أو تلبيده. وأما معه، فحكي في المنتقى عن المفيد: وجوب الحلق خاصة كما في إحرام الحج، ونسب إلى ظاهر التهذيب موافقته في ذلك، ومال هو نفسه إليه أيضا (3).
واستحسنه في الذخيرة (4)، واستدل له بصحيحة ابن عمار الأخيرة، بجعل قوله: (في الحج) قيدا للحكم الأخير، وبصحيحة أخرى له، وصحيحة للعيص ورواية أبي سعد الآتيتين في بحث تحليل الحج، الدالتين على تعين الحلق على المعقص والملبد مطلقا، وبصحيحة هشام الآتية فيه أيضا، الدالة عليه في الحج أو العمرة.
قال في المنتقى: إن هذه أخص مما مر، لاختصاصها بالمعقص والملبد، فيجب حمل العام على الخاص (5).
أقول: إن ما ذكره في الأولى محض احتمال، وبمجرده لا يمكن تخصيص عموم قوله أخيرا: (وليس في المتعة إلا التقصير).
والأربعة الباقية وإن اختصت بالمعقص والملبد إلا أن الأوليين أعمان من الحج والعمرة، والأخيرة من العمرة المتمتع بها والمبتولة، فالنسبة بين الفريقين بالعموم من وجه دون المطلق، ولكن لا مرجح لأحدهما على الظاهر،