ثم إن ما ذكر من رجحان الخروج يوم التروية لغير ذوي الأعذار، وأما هم فلهم التقدم بيوم أو يومين أو ثلاثة، بلا خلاف يعرف، للموثقة المذكورة، ومرسلة البزنطي الآتية وغيرهما.
والأحوط عدم تقدم ذوي الأعذار على الثلاثة، كما تنطق به الأخبار المتقدمة، كما أن الأحوط لغيرهم عدم التقدم على التروية.
ثم الراجح أن يكون الخروج يوم التروية بعد الزوال، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا، ويدل عليه غير موثقة إسحاق من الأخبار المذكورة طرا.
وهل هو على سبيل الوجوب لغير ذوي الأعذار؟ كما يحكى عن الشيخ (1)، للأخبار المذكورة المتضمنة أكثرها للأمر، ولصحيحة علي بن يقطين: عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه، قال: (إذا زالت الشمس)، وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلى أي ساعة يسعه أن يتخلف؟ قال: (ذلك موسع له حتى يصبح بمنى) (2).
أو الاستحباب؟ كما هو المشهور، بل ظاهر الفاضل كونه إجماعيا (3)، حيث حمل قول الشيخ على شدة الاستحباب، لرواية رفاعة: هل يخرج الناس إلى منى غدوة؟ قال: (نعم، إلى غروب الشمس) (4)، وضعفها - لو كان - منجبر بالاشتهار، وهي قرينة صارفة لسائر الأخبار عن ظاهرها، مضافة إلى أن الدال على الوجوب لو أبقي وظاهره لخرج عن الحجية