بالشذوذ، ولم يفد سوى الاستحباب المحتمل للتسامح.
ثم في الوقت الراجح فيه الخروج بعد الزوال من جهة التقديم على الصلاة والتأخير عنها اختلفوا على أقوال:
ففي الشرائع والنافع وعن المبسوط والنهاية: أنه بعد صلاة الظهرين بمكة (1).
واستدل له بصحيحة الحلبي وابن عمار المذكورة (2).
وهي عن الدلالة على ذلك قاصرة، إذ ليس فيها الظهرين وغايته المكتوبة، فيحتمل الظهر خاصة، كما عليه جماعة (3).
وبأن المسجد الحرام أفضل من غيره، فيستحب إيقاع الفرضين فيه.
وفيه ما فيه، لأنه أمر آخر غير جهة الخروج إلى عرفات.
وعن المفيد والسيد: أنه قبل الظهرين، والراجح إيقاعهما بمنى.
ويدل عليه ظاهر موثقة أبي بصير ورواية عمر المتقدمتين (4)، وصحيحة ابن عمار الطويلة المتضمنة لبيان حج رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها:
(فلما كان يوم التروية عند زوال الشمس أمر الناس أن يغتسلوا ويهلوا بالحج، فخرج النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه مهلين بالحج حتى أتوا منى، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر، ثم غدا والناس معه) الحديث (5).