المطلب الثاني في أفعال حج التمتع وقد عرفت أنها ثلاثة عشر فعلا: الاحرام، والوقوف بعرفات، والوقوف بمشعر، وثلاثة أفعال مني قبل النفر إلى مكة، وخمسة أفعال مكة بعده، وفعلان بعد العود إلى منى.
ففي هذا المطلب سبعة فصول (1):
الفصل الأول في إحرام حج التمتع اعلم أنه إذا فرغ المتمتع من العمرة وأحل منها وجب عليه الاحرام بالحج إجماعا قطعيا، منصوصا عليه في الأخبار (2) الغير العديدة، المذكور أكثرها في المسألة الثامنة من الباب [الأول من المقصد الرابع] (3).
ويجب كون ذلك الاحرام من بطن مكة، كما مر مفصلا في المسألة المذكورة، وكذا مر أفضل مواضعها هنا، ومر موضع التلبية لذلك الاحرام وموضع قطعها في بحث تلبية إحرام عمرة التمتع، وكذا مر كيفية الاحرام