التمتع من الباب [الأول من المقصد الرابع] (1)، والأخبار الآتية الآمرة بالخروج بعد زوال الشمس من هذا اليوم (2)..
وموثقة إسحاق: عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟
قال: (نعم)، قلت: فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا ويتروح بذلك؟
قال: (لا)، قلت: يتعجل بيوم؟ قال: (نعم)، قلت: بيومين؟ قال: (نعم)، قلت: ثلاثة؟ قال: (نعم)، قلت: أكثر من ذلك؟ قال: (لا) (3).
وهل تأخيره إلى التروية على سبيل الوجوب، كما يحكى عن الإسكافي والشيخ (4)؟
أو الاستحباب، كما هو المشهور، وعن المنتهى: لا نعلم فيه خلافا (5)، وعن التذكرة: الاجماع عليه (6)؟
الظاهر: الثاني، للأصل السالم عما يصلح لاثبات الوجوب، فإن الأخبار الثلاثة الأولى وإن تضمنت الأمر إلا أنها في الخروج بعد الزوال، الذي هو ليس بواجب قطعا كما يأتي، وكذا سائر الأخبار الآتية، وموثقة إسحاق وإن لم تتقيد بالزوال إلا أنها لكونها جملة خبرية لا تفيد التحريم، فيمكن أن يكون السؤال عن الإباحة.