إحرامه الثاني (1).
وتدل على الأول رواية أبي بصير: (المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر، وليس له متعة) (2).
ورواية العلاء: عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر، قال: (بطلت متعته، هي حجة مبتولة) (3).
ولم أعثر لدليل على الثاني.
وإن كان نسيانا فيصح تمتعه، بلا خلاف يعرف كما في الذخيرة (4)، للأخبار الآتية، وعليه دم شاة على الأظهر، (وفاقا لعلي بن بابويه والشيخ والقاضي والارشاد (5).
لموثقة إسحاق: الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج، قال: (عليه دم يهريقه) (6).
وخلافا للفقيه والديلمي والحلي والقواعد،، فلا دم عليه وجوبا (7).
لصحيحة ابن سنان: في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم