وعن الشيخ في التهذيب: الفرق بين الإمام - أي أمير الحاج - وغيره، فالأول للثاني والثاني للأول (1)، وهو مذهب المحقق في النافع (2)، بل ظاهر كلام الشيخ عدم جواز الصلاتين للإمام إلا بمنى، أما الأول فلصحيحة الحلبي وابن عمار وموثقة أبي بصير ورواية عمر، وأما الثاني فلصحيحة جميل وما بعدها من الأخبار.
وذهب الحلي إلى الفرق أيضا، إلا أنه رجح لغير الإمام الخروج بعد صلاة الظهر خاصة (3)، ولعله لظاهر صحيحة الحلبي وابن عمار.
وذهب جماعة من المتأخرين - منهم: المدارك والمفاتيح وشرحه - إلى التفصيل أيضا، ولكن قالوا في غير الإمام بالتخيير بين الخروج قبل الصلاة وبعدها (4)، للجمع بين الأخبار، ولاطلاق موثقة أبي بصير المذكورة، وتصريح صحيحة ابن عمار الأخيرة.
ومرسلة البزنطي: يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين لأجل الزحام وضغاط الناس؟ فقال: (لا بأس، وموسع للرجل أن يخرج إلى منى من وقت الزوال من يوم التروية إلى أن يصبح حيث يعلم أنه لا يفوته الوقت) (5).