مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٢ - الصفحة ١٩٩
بالحج، قال: (يستغفر الله ولا شئ عليه) (1).
وابن عمار: عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج، قال: (يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته) (2).
والبجلي: عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة، فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات، قال: (لا بأس به، يبني على العمرة وطوافها، وطواف الحج على أثره) (3).
فيحملون الموثقة على الاستحباب، لهذه الأخبار.
وفيه: أن هذه الأخبار عامة، لأن نفي الشئ أعم من الذم والعقاب وغيرهما، والموثقة خاصة، والتخصيص مقدم على التجوز) (4).

(١) الكافي ٤: ٤٤٠ / ١، الفقيه ٢: ٢٣٧ / ١١٢٩، التهذيب ٥: ٩٠ / ٢٩٧، الإستبصار ٢: ١٧٥ / ٥٧٧، الوسائل ١٢: ٤١٠ أبواب الاحرام ب ٥٤ ح ١.
(٢) الكافي ٤: ٤٤٠ / ٢، التهذيب ٥: ٩١ / ٢٩٩، الإستبصار ٢: ١٧٥ / ٥٧٩، الوسائل ١٣: ٤١١ أبواب الاحرام ب ٥٤ ح ٣.
(٣) الكافي ٤: ٤٤٠ / ٣، التهذيب ٥: ٩٠ / 298، الإستبصار 2: 175 / 578، الوسائل 13: 411 أبواب الاحرام ب 54 ح 3.
(4) بدل ما بين القوسين في (ح): وقد مرت المسألة مفصلة في بحث أحكام الاحرام.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست