بالحج، قال: (يستغفر الله ولا شئ عليه) (1).
وابن عمار: عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل الحج، قال: (يستغفر الله ولا شئ عليه وتمت عمرته) (2).
والبجلي: عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة، فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي أن يقصر حتى خرج إلى عرفات، قال: (لا بأس به، يبني على العمرة وطوافها، وطواف الحج على أثره) (3).
فيحملون الموثقة على الاستحباب، لهذه الأخبار.
وفيه: أن هذه الأخبار عامة، لأن نفي الشئ أعم من الذم والعقاب وغيرهما، والموثقة خاصة، والتخصيص مقدم على التجوز) (4).