ومقدماته وواجباته ومستحباته.
ويترجح أن يكون ذلك الاحرام يوم التروية، بلا خلاف، كما في الذخيرة وعن المنتهى (1)، بل بالاجماع كما عن التذكرة (2)، له، وللمستفيضة من الأخبار (3) المتقدمة أكثرها في المسألة المذكورة.
وعن ابن حمزة أنه قال: إذا أمكنه الاحلال والاحرام بالحج ولم يضيق الوقت لزمه الاحرام يوم التروية (4)، ولعله للأمر في الأخبار المذكورة.
ويرد: بوجوب حمله على الاستحباب، لعمل الطائفة، ولأخبار أخر دالة على التوسعة..
كصحيحة علي بن يقطين: عن الذي يريد أن يتقدم فيه الذي ليس له وقت أول منه، قال: (إذا زالت الشمس)، وعن الذي يريد أن يتخلف بمكة عشية التروية إلى أي ساعة يسعه أن يتخلف؟ قال: (ذلك موسع له حتى يصبح بمنى) (5).
وقوية يعقوب بن شعيب: (لا بأس للمتمتع أن يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يحس فوات الموقفين) (6).