ورواية محمد بن ميمون: قد قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة، فطاف وأحل وأتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج وخرج (1).
ورواية عمر بن يزيد المتقدمة في المسألة المذكورة، وفيها: (واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار) (2).
مضافا إلى ما في الأوامر المذكورة من ضعف الدلالة على الوجوب، كما مر وجهه في المسألة المتقدمة.
وأفضل أوقات يوم التروية له: عند الزوال، كما نطقت به الأخبار (3).
وأما أن الأفضل كونه بعد الصلاتين، أو بعد صلاة الظهر خاصة، أو قبلهما، فقد مر في بحث إحرام العمرة.
ويظهر مما يأتي في أفضل حالات الخروج إلى منى، وأن الأفضل للإمام التقديم على الصلاتين والباقون بالخيار.