مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٢ - الصفحة ٢٠٢
ورواية محمد بن ميمون: قد قدم أبو الحسن عليه السلام متمتعا ليلة عرفة، فطاف وأحل وأتى بعض جواريه، ثم أهل بالحج وخرج (1).
ورواية عمر بن يزيد المتقدمة في المسألة المذكورة، وفيها: (واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار) (2).
مضافا إلى ما في الأوامر المذكورة من ضعف الدلالة على الوجوب، كما مر وجهه في المسألة المتقدمة.
وأفضل أوقات يوم التروية له: عند الزوال، كما نطقت به الأخبار (3).
وأما أن الأفضل كونه بعد الصلاتين، أو بعد صلاة الظهر خاصة، أو قبلهما، فقد مر في بحث إحرام العمرة.
ويظهر مما يأتي في أفضل حالات الخروج إلى منى، وأن الأفضل للإمام التقديم على الصلاتين والباقون بالخيار.

(١) الكافي ٤: ٤٤٣ / ٢، الفقيه ٢: ٢٤٢ / ١١٥٧، التهذيب ٥: ١٧٢ / ٥٧٢، الإستبصار ٢: ٢٤٧ / ٨٦٧، الوسائل ١١: ٢٩١ أبواب أقسام الحج ب ٢٠ ح ٢ وفيه: ثم أحرم بالحج وخرج.
(٢) التهذيب ٥: ١٦٩ / 561، الإستبصار 2: 252 / 886، الوسائل 12: 345 أبواب الاحرام ب 18 ح 3.
(3) الوسائل 13: 520 أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ب 2.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست