استوجه في المنتهى (1) وحكي عن جمع أيضا (2): عدم تحريم البعض، ولا أرى وجها للتفرقة بين الكل والبعض.
وعليه أيضا هل يكون مجزئا عن التقصير، أم لا؟
قيل: نعم مطلقا (3). وقيل: بإجزاء حلق البعض (4). والحق: عدم الاجزاء، لما أشرنا إليه من مباينة الحلق والتقصير.
ثم لو حلق فهل عليه دم، أم لا؟
المشهور - كما قيل (5) -: الأول، بل ربما يلوح من كلام بعضهم مظنة كونه إجماعا (6)، وفي النافع اختصاصه بما قبل التقصير (7). وظاهر طائفة من المتأخرين التأمل فيه (8).
وما يدل عليه رواية إسحاق: عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: (عليه دم يهريقه) (9).
وصحيحة جميل: عن متمتع حلق رأسه بمكة، قال: (إن كان جاهلا فليس عليه شئ، وإن تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما فليس