عليه شئ، وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه) (1).
ويرد على الأولى: أنها ظاهرة في الناسي، وظاهرهم الاجماع - كما قيل (2) - أيضا على عدم الوجوب عليه، ولكن كلام المحقق مطلق (3)، ولكنه لا يخرجها عن الشذوذ المخرج عن الحجية، ومع ذلك مخصوص بما قبل التقصير، فلا يصلح حجة للتعميم.
وعلى الثانية: أنه لا ظهور فيها على كون الحلق بعد الاحرام، كذا قيل (4).
وفيه نظر، بل ظاهر التعليق على المتمتع وعلى كونه بمكة كونه بعده وإن احتمل بعيدا كونه قبله.
نعم، يرد عليها: أنه لا دلالة فيها على كون الدم لأجل الحلق بعد الاحرام، وإلا لم يكن للتخصيص بما بعد الثلاثين المذكورة وجه، فلعله للاخلال بتوفير الشعر المستحب عند الأكثر والواجب عند بعضهم (5)، بل عن المفيد: إيجاب الاخلال به للدم (6).
وظهر من ذلك أنه لا دليل على وجوب الدم به في صورة التأخير عن التقصير.