وهو محل مناقشة كما يأتي.
وعلى فرض الثبوت لا يثبت التحريم، لجواز ترتبه على فعل مباح أو ترك مستحب أيضا، ولذا أثبته بعضهم (1) في الحلق المستحب تركه قبل الاحرام أيضا.
نعم، يمكن القول بتحريمه قبله بالاستصحاب.
والقول - بأنه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلا، لأن أوله تقصير - مردود بالمنع، لأن التقصير: جعل الشعر أو غيره قصيرا، والحلق هو أمر آخر، وبينهما فرق ظاهر عرفا ولغة، ولا يمكن استصحاب التحريم فيما بعد، لقوله في الأخبار المتقدمة: (فقد أحللت من كل شئ).
وقد يستدل على التحريم - ولو بعد التقصير - بقوله في صحيحتي ابن عمار المتقدمتين: (وابق منها لحجك) (2)، حيث إن الأمر بالشئ نهي عن ضده العام.
وفيه: أنه لا يتعين في الحج حلق الرأس على الاطلاق، بل يتخير غير الصرورة والمعقص والملبد بينه وبين التقصير، فلا يجب إبقاء شئ من الرأس مطلقا قطعا، فيمكن إرجاع الضمير المجرور إلى المذكورات من اللحية والشارب والأظفار والرأس، فلا دلالة فيها أصلا.
ثم على القول بالتحريم، فهل المحرم حلق جميع الرأس، أو يحرم بعضه أيضا؟